سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
110
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : نصف الباقى و نصف قيمة التالف : يعنى نصف عبد باقى باضافه نيمى از قيمت عبد تلف شده . قوله : لانّه تلف على ملكها : ضمير در [ لانّه ] به عبد تالف و در [ ملكها ] به زوجه راجعست و اين عبارت تعليل است براى [ نصف قيمة التالف ] . قوله : و استحقاقه لنصفه تجدّد بالطلاق : ضمير مجرورى در [ استحقاقه ] بزوج و در [ نصفه ] به عبد تالف عود مىكند . قوله : من غير اعتبار الموجود و غيره : يعنى بدون اينكه عبد موجود و غير او كه عبد تالف باشد اعتبار و ملاحظه شوند بلكه بدون در نظر گرفتن ايندو به صرف طلاق پيش از دخول شوهر مالك نصف تالف مىگردد . متن : الثامنة للزوجة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهرها إن كان المهر حالا موسرا كان الزوج أم معسرا عينا كان المهر أم منفعة ، متعينا كان أم في الذمة ، لأن النكاح في معنى المعاوضة و إن لم يكن محضة و من حكمها أن لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم إلى أن يسلم إليه الآخر فيجبرهما الحاكم على التقابض معا ، لعدم الأولوية ، به وضع الصداق عند عدل إن لم يدفعه إليها ، و يأمرها بالتمكين . و هذا الحكم لا يختلف عن تلك التقديرات . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :